الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٢٩ - ٥٠ ـ بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي [١] عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ [٢] : « إِذَا دَخَلَ بِهَا [٣] ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». [٤]
٩٦٦٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ [٥] : « إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ ». [٦]
٩٦٦٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [٧] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَايَنْوِي قَضَاءَهُ [٨] ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ
بن رزين ومثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة.
وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافاً إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ١٥ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم.
[١] في « بح ، بخ ، بن » : « يدعى ».
[٢] هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
[٣] في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليها ».
[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٤.
[٥] في الوافي : « قال ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٥ ، ح ٢١٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٢.
[٧] في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابه ».
[٨] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٤ : « ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور ».