الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٦٤ - ٨٦ ـ بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ بَعْضُهُمْ
٩٨٦٣ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [١] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ [٢] كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟
فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ ، لَايَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلَا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ [٣] ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا [٤] الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ؟
فَقَالَ : « إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ [٥] عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، وَلكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا [٦] ». [٧]
٩٨٦٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبى زَوْجُهَا [٨] أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ [٩] ، وَقَالَ : لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ
[١] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
[٢] في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « تزوّج ».
[٣] في المرآة : « إذا عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا ، كالخمر والخنزير صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ؛ لخروجه عن ملك المسلم. والمشهور أنّه يجب القيمة عند مستحلّيه. وقيل بوجوب مهر المثل. وهذا الخبر في الأخير أظهر ، ويمكن حمله على الأوّل جميعاً ».
[٤] في « م » : « إليهما ».
[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « حرم ».
[٦] في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « صداقاً ». وفي حاشية « جت » : + « لها ». وفي الوافي : « أي صداقاً يصحّ تملّكه ممّا يسوى قيمته قيمة الخمر والخنازير عند مستحلّيهما إلاّ أن ترضى بالأقلّ ».
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٧ ، بسنده عن طلحة بن زيد ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢١٨٦١.
[٨] في « بخ » : ـ « زوجها ».
[٩] في الوافي : « لعلّه إنّما قضى لها عليه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما كلّف به ؛ فإنّه