الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٠٩ - ٧٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ [١] بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ [٢] ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». [٣]
٧٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ [٤] أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا
أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا [٥]
٩٧٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ [٦] يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ [٧] : أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا [٨]؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا [٩] أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ». [١٠]
[١] في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».
[٢] الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٩ ( ملك ).
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٥٦٨٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٧.
[٤] في « بخ » : « ويتزوّج ».
[٥] في « بح » : « بنتها ».
[٦] في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».
[٧] في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».
[٨] في « بن » والوسائل : « بابنتها ».
[٩] في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ : ـ « أو ابنتها ».
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ ، ح ٢٢٢ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. وراجع : النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٦ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٢ ؛ وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٥٩٨٧ ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».