الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٣ - ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ
قَالَ : « إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ [١] الدَّنَانِيرِ [٢] ، فَلَا يَضُرُّهُ [٣] كَيْفَ [٤] الصُّرُوفُ ، وَلَا بَأْسَ [٥] ». [٦]
٩١١٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ [٧] عَلَيْهِ دَنَانِيرُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ [٨] يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ ». [٩]
٩١١٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ [١٠] لَهُ عَلى رَجُلٍ دَنَانِيرُ ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلاً آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ : أَيَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ [١١]؟
[١] في التهذيب ، ح ٤٥٧ : « بعدد ».
[٢] في « بخ ، بف » : « الدينار ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : « بقدر الدنانير ، أي بقيمة يوم الدفع ، كما هو المشهور ، ويدلّ عليه أخبار اخر ، وقال في الدروس : لو قبض زائداً عمّا له كان الزائد أمانة ، سواء كان غلطاً أو عمداً ، وفاقاً للشيخ ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٩٥ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ذيل الدرس ٢٦٢.
[٣] في « بح ، بف » : « ولا يضرّه ».
[٤] في الوسائل : + « كان ».
[٥] في « ى ، بخ » والوسائل : « فلا بأس ». وفي الوافي : « يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ، ثمّ تغيّر السعر ، فلا يضرّه تغيّر السعر ولا عدم المحاسبة ؛ فإنّه يحاسبه على السعر الأوّل ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٤٦٠ ، بسند آخر عن عبد صالح عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٨٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٣٤٤٣.
[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٤٣٧ والاستبصار. وفي المطبوع : « تكون ».
[٨] في « ط » والتهذيب ، ح ٤٣٧ : « بأن ».
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٣٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن الحلبي ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٤٠ ؛ وص ١٠٨ ، ح ٤٦١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٨٠١١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٣٤١٦.
[١٠] في « بس » : « كان ».
[١١] في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : ـ « بسعر اليوم ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « بصرف اليوم ».