الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٣ - ٨٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ
٨٩١٠ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [١] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ [٢] اشْتَرى [٣] مَتَاعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ : أَيَبِيعُهُ [٤] قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». [٥]
٨٩١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي [٦] يَطْلُبُ [٧] الْمَتَاعَ ، فَأُقَاوِلُهُ [٨] عَلَى الرِّبْحِ ، ثُمَّ أَشْتَرِيهِ ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُ.
فَقَالَ : « أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [٩]؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « لَا بَأْسَ [١٠] بِهِ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ [١١] مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ ، قَالَ : « وَلِمَ؟ » قُلْتُ [١٢] : بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.
[١] السند معلّق ، كسابقه.
[٢] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».
[٣] في « بف » والوافي : « يشتري ».
[٤] في « جن » : « أبيعه ».
[٥] راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ح ٨٨١٧ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٧٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣١٦٠.
[٦] في « ط » : « يجيء ».
[٧] في « بح » : « بطلب ».
[٨] قاوله في أمره مقاولة ، مثل جادله وزناً ومعنى. المصباح المنير ، ص ٥٢٠ ( قول ).
[٩] في « ط » : « أخذه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذكر هذا ؛ ليظهر أنّه لم يشتره وكالة عنه ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختيار المشتري في الفعل والترك علامة أنّه لم يقع البيع ؛ فإنّه لو كان البيع واقعاً كان المشتري ملزماً بالأخذ ، ولكن ذيل الحديث من قوله : إنّ من عندنا يفسده ، يحتاج إلى تأويل ، وذلك لأنّ أبا حنيفة والشافعي يبطلان البيع قبل أن يقبض ، وهذا لم يكن بيعاً قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فيجب أن يحمل كلام الراوي على أنّ الفقهاء الذين في بلادنا يمنعون من هذا البيع ؛ لأنّ البيع قبل القبض ليس فاسداً مطلقاً وإن فرضنا كونه فاسداً ليس هذا من أفراده ، ولكنّ الإمام عليهالسلام ذكر الجواب الثاني أوّلاً ، واكتفى بعد السؤال بالجواب الأوّل ».
[١٠] في الوسائل : « فلا بأس ».
[١١] في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت : إنّ ».
[١٢] في « ط » : ـ « قلت ». وفي الوسائل : + « قد ».