الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٧٩ - ١٠٩ ـ بَابُ الرَّهْنِ
الثَّمَنِ [١] ». [٢]
٩٠٥١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ [٣] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام [٤] ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ [٥] النَّسِيئَةِ [٦]؟
فَقَالَ [٧] : « لَا بَأْسَ بِهِ ». [٨]
وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلاّ يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا « بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا اريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهراً ».
[١] في الوافي : « في التهذيب : إلاّ أن يكون هذا من الثمن ». وفى التهذيب المطبوع كما في المتن.
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٥٠ ، معلّقاً عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. قرب الإسناد ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٧٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٩ ، ح ٢٣٢١٦.
[٣] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكنتقدّم ذيل ح ٨٨٩٧ أنّ سند التهذيب مختلّ ، فلاحظ.
[٤] في « ط ، بخ ، بف » : ـ « عن أبي جعفر عليهالسلام ».
[٥] في « ط » : ـ « بيع ».
[٦] في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « النسية ».
[٧] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والفقيه ، ح ٣٩٥٢ والتهذيب ، ح ٧٨٦ : « قال ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٧٨ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٩ ، ح ١٨٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٨.