الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٥٧ - ٥٧ ـ بَابُ اسْتِيمَارِ الْبِكْرِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ [١] عليهالسلام عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا : أَلَهَا [٢] أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟
قَالَ : « لَا ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ : أَلَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ؟
قَالَ : « لَا [٣] ، لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَكْبَرْ [٤] ». [٥]
٩٧٠٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
كَتَبَ بَعْضُ بَنِي عَمِّي إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي [٦] عليهالسلام : مَا تَقُولُ [٧] فِي صَبِيَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِيجَ؟
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ [٨] : « لَا تُكْرَهُ عَلى ذلِكَ ، وَالْأَمْرُ أَمْرُهَا [٩] ». [١٠]
الرجال والأسناد. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٣٩ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥١ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه في التهذيب بالضمير ـ عن عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن عليهالسلام .
[١] هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع : + « الرضا ». وفي الوسائل : « أبا عبدالله » ، وهو سهو واضح ؛ فقد عُدّ عبدالله بن الصلت من رواة أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهماالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٥٦٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٥٤ و ٥٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٧ ، ص ٣٧٦ ، الرقم ٥٥٦٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٧٨ و ٤٨٠.
[٢] في « بن » والوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.
[٣] في « م ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « لا ».
[٤] في حاشية « م ، ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ما لم تثيّب ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٣ ، ح ٢١٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦٢٠.
[٦] في التهذيب والاستبصار : ـ « الثاني ».
[٧] في « جت » بالتاء والياء معاً.
[٨] في « م ، ن ، بح ، جد » : ـ « بخطّه ».
[٩] في المرآة : « ظاهره أنّ مع التجويز تصحّ العقد ، والمشهور صحّة النكاح الفضولي وتوقّفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان ، والأخبار تدلّ على المشهور ». ولم نعثر على قول الشيخ قدسسره بالبطلان في النهاية ، نعم قال بالبطلان في الخلاف. راجع : النهاية ، ص ٤٦٤ و ٤٦٥ ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، المسألة ١١.
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،