الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٥١ - ٨٤ ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً [١] ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرى ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ [٢] الَّتِي بِالْعِرَاقِ؟
قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ [٣] الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ [٤] حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ [٥] ».
قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟
قَالَ : « قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِكَ » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا [٦] عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا ، وَلَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ [٧] حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ [٨] ».
قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟
قَالَ : « هُوَ وَلَدُهُ [٩] ، وَيَكُونُ [١٠] ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ [١١] ». [١٢]
٩٨٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
قَرَأْتُ فِي [١٣] كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا [١٤] عليهالسلام : جُعِلْتُ
مباشرة ، وتوسّط [ عليّ ] بن رئاب بين [ الحسن ] بن محبوب وزرارة [ بن أعين ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ ج ١٢ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ؛ ج ٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٧١ وص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.
[١] في التهذيب : « امرأة هي بالعراق ». وفي الفقيه والاستبصار : « امرأة بالعراق » بدل « بالعراق امرأة ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».
[٣] في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « المرأة ». (٤) في الوافي : « العراقيّة ».
[٥] في « بف » والتهذيب : « الثانية ». (٦) في « بن » والوسائل : « إن ».
[٧] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « البنت ».
[٨] في التهذيب والاستبصار : « البنت ». (٩) في الوافي : + « يرثه ».
[١٠] في « بح ، بخ » : « يكون » بدون الواو. (١١) في الفقيه والتهذيب : « لامرأته ».
[١٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٢٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٦١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٨ ، بسنده عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧١ ، ح ٢١٠١٠ ، من قوله : « قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها » ؛ وفيه ، ص ١٩١ ، ح ٢١٠٦١ ، إلى قوله : « حتّى تنقضي عدّة الشاميّة » ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ٢٦١٤١.
[١٣] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بخ » والوسائل : ـ « في ».
[١٤] في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « الرضا ».