الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤٣ - ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ
فَقَالَ : « الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ [١] فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [٢]
٩١٤٣ / ٣١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ ، وَلَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلاَّ يَداً بِيَدٍ ». [٣]
٩١٤٤ / ٣٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ ، فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا ، وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ، ثُمَّ يَقُولُ : أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ [٤] حَتّى يَأْخُذَ [٥] الدَّنَانِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ [٦] فِي دَارٍ
[١] في الوافي : « قوله عليهالسلام : وما كان من كحل ، أي من وزنه من الفضّة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وما كان من كحل ، أيما يوازيه من الدراهم ، وكونه عليه إمّا بأن يستردّ الكحل ، أو لأنّه يعطيه جبراً مع عدم رضاه به ، أو لكونه ممّا لا يتموّل وغير مقصود بالبيع بأن يكون كحلاً قليلاً. وفي بعض نسخ التهذيب : فهو دين عليك حتّى تردّه عليه ، فهي مبنيّ على كون المكحلة بوزن الدراهم بدون الكحل ويأخذ الكحل جبراً ».
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٦ ، بسنده عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٢ ، ح ١٧٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٣٤٨٣.
[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٩ ، ح ٤٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٨ ، بسندهما عن عاصم بن حميد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٨ ، ح ٤٢٥ ، بسند آخر ؛ وفيه ، ص ٩٨ ، ح ٤٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا يبتاع ذهباً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦١٤ ، ح ١٧٩٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٤٠٣.
[٤] في « ط ، ى ، بف ، جن » : « أن تفارقه ».
[٥] في « ى ، جن » : « تأخذ ».
[٦] في الوافي : « هم ».