الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤١ - ١١٥ ـ بَابُ الصُّرُوفِ
٩١٤٠ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [١] عَنْ جَوْهَرِ الْأُسْرُبِّ [٢] ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ : أَيَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ [٣] الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ [٤] » يَعْنِي لَايُعْرَفُ إِلاَّ بِالْأُسْرُبِّ [٥] [٦]
٩١٤١ / ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلاَّةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ [٧] بِالذَّهَبِ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى؟
فَقَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا [٨] فِي النَّسَاءِ [٩] أَنَّهُ الرِّبَاءُ ، إِنَّمَا [١٠] اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ
[١] في « جن » : « وسألته ».
[٢] تقدّم معنى الاسربّ ذيل الحديث الخامس عشر من هذا الباب.
[٣] « يسلّم » من السلم ، وهو مثل السلف وزناً ومعنى. وللمزيد راجع هامش باب السلم في الطعام.
[٤] في « بخ ، بف » : « ذلك » بدون الباء.
[٥] في « ط ، بف » وحاشية « جن » : « باسربّ ».
[٦] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٧٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٣٤٩٧.
[٧] في « بخ ، جن » : « يباع ».
[٨] في « ط » : « لم تختلفوا ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لم يختلفوا ، لعلّ المراد به أنّه بمنزلة الربا في التحريم ، أو إن لميكن من جهة لزوم التقابض باطلاً ، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيّة باطل ، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين ، وإنّما الخلاف بينهم في غيرهما ، ولعلّه كان بينهم فترك.
قال البغوي في شرح السنّة : يقال : كان في الابتداء حين قدم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلاً جائزاً يداً بيد ، ثمّ صار منسوخاً بإيجاب المماثلة وقد بقي على مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم يبلغهم النسخ ، كان منهم عبد الله بن عبّاس ، وكان يقول : أخبرني اسامة بن زيد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّما الربا في النسيئة. انتهى ».
[٩] في « بخ ، جت » والوافي : « النسيء ». وفي الوسائل : « النسأ ». وقال في الوافي : « النسيء : النسيئة ، وكذا النساء بالمدّ ، كما في التهذيب ».
[١٠] في الوسائل : « وإنّما ».