مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٣ - كتاب المحرمات و المناهي
و نهى عن تصفيق الوجه، و نهى عن الشرب في آنية الذهب و الفضة، و نهى عن لبس الحرير و الديباج و القز للرجال فأما للنساء فلا بأس.
و نهى أن تباع الثمار حتى تزهو- يعني تصفر أو تحمر- و نهى عن المحاقلة- يعنى بيع التمر بالرطب و الزبيب بالعنب و ما أشبه ذلك-.
و نهى عن بيع النرد(١)و أن يشتري الخمر، و أن يسقي الخمر و قال ((عليه السلام)): لعن الله الخمر غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه، و قال ((عليه السلام)): من شربها لم يقبل الله له صلاة(٢)أربعين يوما، فإن مات و في بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عز و جل أن يسقيه من طينة خبال- و هي صديد أهل النار- و ما فروج من خروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم و الجلود.
و نهى عن أكل الربا و شهادة الزور و كتابة الربا و قال: إن الله عز و جل لعن آكل الربا، و موكله، و كاتبه، و شاهديه.
و نهى عن بيع و سلف(٣)، و نهى عن بيعين في بيع(٤)، و نهى عن بيع ما ليس عندك، و نهى عن بيع ما لم تضمن(٥)، و نهى عن مصافحة الذمي.
و نهى عن أن ينشد الشعر، أو ينشد(٦)الضالة في المسجد و نهى أن يسل السيف في المسجد، و نهى عن ضرب وجوه البهائم.
(١): و الشطرنج و قال من فعل ذلك فهو كأكل لحم الخنزير و نهى عن بيع الخمر (لي) ..
(٢) لم تقبل له صلاة (لي) ..
(٣) لعل المراد بيع شيء نقدا بمبلغ و نسيئة بأخرى بإيجاب واحد ..
(٤) هو أن يقول هذا الثوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر و يمكن أن يراد بيعه إلى شهر بكذا و إلى شهرين بكذا ..
(٥) لم يضمن (لي) لعل المراد ما لا يوجد أو ما لا يقدر على تسليمه ..
(٦) تنشد (لي).