مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - كتاب النكاح
و إن كان أخذ دية يده و يقتلوه، و إن شاءوا طرحوا عنه دية يد، و أخذوا الباقي قال:
و إن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ لها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا، و إن شاءوا أخذوا دية كاملة. قال: و هكذا وجدناه في كتاب علي ((عليه السلام))"
(١)
. كتاب النكاح:
١- الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال:" في كتاب علي ((عليه السلام)): من زوج امرأة فيها عيب دلسته، و لم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين"(٢). ٢- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ((عليهما السلام)) قال:" قرأت في كتاب علي ((عليه السلام)): أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، و يفرق بينهما و يعطيها نصف الصداق"(٣). ٣- ير: أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحيم بن محمد الأسدي عن عنبسة العابد قال:" سمعت أبا عبد الله ((عليه السلام)) يقول: إن في الكتاب الذي أملى رسول الله ((صلى الله عليه و آله))] هو إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و خطه بيده خ [و خطه علي: إن كان في شيء شوم ففي النساء] ففي اللسان خ ["(٤).
(١) الكافي ٣١٦: ٧ و التهذيب ٢٧٧: ١٠ و اللفظ للكافي ..
(٢) التهذيب ٣٤/ ٤٣٢: ٧ و الوسائل ٧/ ٥٩٨: ١٤ و راجع البحار ٣٦٥: ١٠٤ عن كتاب حسين بن سعيد ..
(٣) التهذيب ١٤٠/ ٤٨١: ٧ و: ١٧٥/ ٤٩٠ و الفقيه ٤٤٥٢/ ٤١٦: ٣ و العلل ٥٠٨: ٢ ..
(٤) البحار ٥٧/ ٢٤: ٣٦ و ٢٢٧: ١٠٣ عن البصائر راجع ١٦٧ منه و كذا: ١٨٥ اختلاف يسير.