مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦١١ - ١٤- كتابه (
عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت خمسا و عشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا و أربعين، فإذا كانت ستا و أربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى و ستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا و سبعين، فإذا بلغت ستا و سبعين ففيها بنت لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا كانت إحدى و تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا كانت إحدى و عشرين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا و عشرين و مائة فإذا كانت ثلاثين و مائة ففيها بنتا لبون و حقة حتى تبلغ تسعا و ثلاثين و مائة، فإذا كانت أربعين و مائة ففيها حقتان و بنت لبون حتى تبلغ تسعا و أربعين و مائة، فإذا كانت خمسين و مائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا و خمسين و مائة، فإذا كانت ستين و مائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا و ستين و مائة، فإذا كانت سبعين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون و حقة حتى تبلغ تسعا و سبعين و مائة، فإذا كانت ثمانين و مائة ففيها حقتان و ابنتا لبون حتى تبلغ تسعا و ثمانين و مائة، فإذا كانت تسعين و مائة ففيها ثلاث حقاق و ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا و تسعين و مائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون- أي سنين وجدت أخذت على حد ما كتبنا في هذا الكتاب- ثم كل شيء من الابل على ذلك يؤخذ على ما كتبنا في هذا الكتاب.
و لا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا كانت إحدى و عشرين و مائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا كانت شاة و مائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة، فإذا بلغ خمسمائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة.