مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٩٦ - ١١- كتابه (
و كذا ما بلغ أوقية أخذت منها ربع العشر، و ما كان من الذهب فعلى قدر ذلك.
و ما أخرج الله تعالى من الأرض، و ما سقيت السماء (؟ بالسماء) أو سقي بالأنهار ففيه العشر، و ما سقى النضح ففيه نصف العشر، و لا يؤخذ من أقل] من [خمسة أوسق شيئا]؟ شيء [.
و في سائمة الإبل ليس فيما دون خمس ذود شياه، فإذا بلغ الذود خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا من ذكر أو انثى من صغير أو كبير ففيها شاتان إلى أربع عشرة شياء (؟ شيء) إلى أربع و عشرين، فإذا كانت خمسا و عشرين بين ذكر و أنثى و صغير و كبير ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإذا بلغت ستا و أربعين ففيها حقة إلى ستين.
فإذا بلغت واحدا و ستين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا بلغت ستا و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى و تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين و مائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل و في كل أربعين بنت لبون، و لا يؤخذ بعد الخمس و العشرين لخمس)؟ (شيئا (؟
شيء).
و في سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة و في كل أربعين مسنة بعد كل صغيرة و كبيرة ذكر و أنثى، و ما زاد على ذلك فعلى نحو ذلك.
و في الغنم ليس فيما دون الأربعين شاة شياء (؟ شيء) فإذا بلغت أربعين إلى عشرين و مائة فابن ذلك ما كان ففيه شاة)؟ (، فإذا زادت على العشرين و مائة إلى المائتين شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى الثلاث مائة فابن ذلك ما كان)؟ (.