مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - كتاب الصدقات
و في الغنم في كل أربعين شاة شاة، ليس فيما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة و عشرين، فإن زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة.
لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، و لا يجمع بين متفرق، و لا يفرق بين مجتمع(١)، و فيما سقت السماء و الآبار العشر و فيما سقي بالرشاء نصف العشر(٢). و في الورق إذا حال عليه الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك، فقد عفوت عن صدقة الخيل و الرقيق"(٣)." ليس على عوامل البقر صدقة"(٤)" فأما الإبل و البقر و الشاة، فلا و لكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين دينار نصف دينار، و ليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليه الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهم درهم"(٥).
(١) نقله من قوله ((عليه السلام)):" و في الغنم في كل أربعين" إلى قوله:" و لا يفرق بين" في المصنف لعبد الرزاق ٧: ٤ و راجع ابن أبي شيبة ١٣٢: ٣ و ١٣٣ و ١٣٦ و الأموال لأبي عبيد: ٥٣٩ و زاد بعده" خشية الإنفاق" ..
(٢) نقل عبد الرزاق ١٣٣: ٧ هكذا:" ما سقى فتحا أو سقته السماء ففيه العشر، و ما سقي بالغرب فنصف العشر" و في: ١٣٤ نقله هكذا:" فيما سقى بالنضح و الأرشية نصف العشر" و في ابن أبي شيبة ١٤٥: ٣:
" فيما سقت السماء أو كان سيحا فيها العشر، و ما سقي بالدالية فنصف العشر" و راجع السنن الكبرى ٤:
١٣١ و مسند أحمد ١٤٥: ١ و الضعفاء للعقيلي ٧٦: ٤ ..
(٣) المصنف ٦- ٥: ٤ و راجع: ٨٨ فإنه نقل جمله منه، و راجع ابن أبي شيبة ١١٧: ٣ و ١٢٢ و السنن الكبرى للبيهقي ٩٢: ٤ مسند أحمد ١٤٨: ٨ و المحلى ٢٢٨: ٥ و ٢٢٩ و ٦١: ٦ ..
(٤) المصنف لعبد الزراق ١٩: ٤ و السنن الكبرى للبيهقي ١١٦: ٤ و زاد في رواية" الإبل العوامل" ..
(٥) المصنف لعبد الرزاق ٨٩: ٤ و السنن الكبرى للبيهقي ٩٢: ٤ و ما بعدها، و راجع مسند احمد: ٩٢ و ١١٣ و ١٤٥ و المحلى ٦١: ٦ و ٦٣ و سنن أبي داود ٩٩: ٢.