مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٧ - كتاب الصدقات
فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك، و في الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعا و ثلاثين فليس عليك فيها شيء" و ساق صدقة الغنم مثل الزهري(١)قال:" و في البقر في كل ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة، و ليس على العوامل شيء و في الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال:" و في خمس و عشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين" ثم ساق مثل حديث الزهري قال:" فإذا زادت واحدة- يعنى واحدة و تسعين- ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين و مائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، و لا يفرق بين مجتمع، و لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، و لا تؤخذ في الصدقة هرمة، و لا ذات عوار، و لا تيس إلا أن يشاء المصدق.
و في النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر و ما سقى الغرب ففيه نصف العشر" و في حديث عاصم و الحارث:" و الصدقة في كل عام، قال زهير أحسبه قال: مرة" و في حديث عاصم:" إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض و لا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان"(٢). و حدثنا.... عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، و الحارث الأعور عن علي (رضي الله عنه) عن النبي ((صلى الله عليه و سلم)) ببعض أول] هذا [الحديث قال:" فإذا كانت لك.
(١) الظاهر أن مراده من خبر الزهري ما رواه في: ١٥٦٨/ ٩٨ عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كتب رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماله حتى قبض فكان فيه... و في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين و مائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت] واحدة [على المائتين ففيها ثلاث] شياه [إلى ثلاثمائة فان كانت الغنم اكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة و ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة" ..
(٢) روي هذا الحديث في غالب طرقه عن أبي إسحاق عن عاصم إلا أن أبا داود أخرجه عن زهير عن عاصم أيضا.