مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - كتاب الإرث
١٦- الكافي عن العدة عن سهل عن البزنطي عن الكاهلي قال:" سأل رجل أبا عبد الله ((عليه السلام)) و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي ((عليه السلام)): إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به"(١). ١٧- عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله ((عليه السلام)) لا تأكل الجري و لا الطحال، فإن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) كرهه و قال: إن في كتاب علي ((عليه السلام)) ينهى عن الجري و عن جماع من السمك"
(٢)
. كتاب الإرث:
١- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم:" إن أبا جعفر ((عليه السلام)) أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و خط علي ((عليه السلام)) بيده فقرأت فيها: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأم سهمان الثلث تاما، و للأب السدس سهم"(٣)(. ٢- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان، قال: حدثني أبو عبد الله ((عليه السلام)) قال:" إن في كتاب علي ((عليه السلام)): إن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد"(٤). ٣- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" إن في كتاب علي ((عليه السلام)): إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب.
(١) الكافي ١/ ٢٥٤: ٦ و عنه في البحار ٢٢٤: ٦٤ ..
(٢) الوسائل ١٦/ ٣٣٤: ١٦ عن التهذيب ..
(٣) الاستبصار ٣/ ١٤٢: ٤ و التهذيب ٢٨٥: ٩ و الكافي ٣/ ٩٨: ٧ و الفقيه ٥٦١٦/ ٢٦٨: ٤ و الوسائل ١٧:
٤٦١ و راجع دعائم الإسلام ١٣٤٣/ ٣٧١: ٢ ..
(٤) الاستبصار ٨/ ١٦٠: ٤.