مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - كتاب المحرمات و المناهي
٨- حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن مخمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:
" وجدنا في كتاب علي ((عليه السلام)): الكبائر خمسة: الشرك، و عقوق الوالدين، و أكل الربا بعد البينة، و الفرار من الزحف، و التعرب بعد الهجرة"(١). ٩- عن علي بن إسماعيل الميثمي عن بشير قال(٢):" قرأت في بعض الكتب:
قال الله تبارك و تعالى: لا أنيل رحمتي من يعرضني للإيمان الكاذبة، و لا أدني مني يوم القيامة من كان زانيا"(٣). نقلناه هنا لاحتمال رجوع الضمير إلى الصادق ((عليه السلام)) أو أحدهم ((عليهم السلام)).
١٠- روي عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ((عليه السلام)) قال:
" نهى رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) عن الأكل على الجنابة، و قال: إنه يورث الفقر، و نهى عن تقليم الأظفار(٤)بالأسنان، و عن السواك في الحمام، و التنخع في المساجد، و نهى عن أكل سؤر الفأرة، و قال: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين، و نهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق(٥)، و نهى أن يأكل الإنسان بشماله، و أن يأكل و هو متكئ، و نهى أن تجصص المقابر و يصلى فيها(٦)، و قال: إذا اغتسل احدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، و لا يشربن.
(١) علل الشرائع: ٤٧٥ و البحار ٨١ عن العلل و الخصال و ٢٧: ٨٨ و ٢٨ و ٤: ٧٩ عن العلل و الخصال و الوسائل ٢٥٩: ١١ ..
(٢) يمكن أن يكون الضمير في قال راجعا إلى الامام ((عليه السلام)) ..
(٣) الفقيه ٤٩٨٤/ ٢١: ٤ ..
(٤) الأظافر (لي) ..
(٥) قارعة الطريق أي وسطه المسلوكة أو نفس الطريق إذا كان مسلوكا ..
(٦) تصلى لي.