مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٤٠ - الشرح
دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار [(١)] قال أبو أويس: و هذا عن ابني حزم أيضا:" فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان" [
(٢)
. الشرح:
" في الأنف إذا أوعى" أوعى جدعا: أوعبه و استوعى جدعه استيعاء استوعبه أي: قطع كله و الجدع: قطع الأنف و يطلق على قطع الاذن و اليد و الشفة بالمجاز. و في رواية ابن أبي شيبة و المراسيل" أوعب" و في نقل ابن أبي شيبة" استوعب مارنه" و المارن: الأنف و قيل: طرفه و قيل: ما لان منه و هو دون قصبته.
" الجائفة" الطعنة التي تبلغ الجوف جمع جوائف.
" المأمومة" قال ابن الأثير: و في حديث الشجاج" في الآمة ثلث الدية و في حديث آخر" المأمومة" و هما الشجة التي بلغت أم الرأس و هي الجلدة التي تجمع الدماغ يقال: رجل أميم و مأموم.
" الموضحة" قال ابن الأثير: و في حديث الشجاج ذكر الموضحة في أحاديث كثيرة و هي التي تبدي وضح العظم أي: بياضه و الجمع المواضح، و التي فرض فيها خمس من الابل هي ما كان منها في الرأس و الوجه فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحكومة.
(١) المحلى ١٣: ٦ عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله و محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) أنه كتب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن و فيه الزكاة... و راجع نصب الراية ٣٦٧: ٢ عن أحكام عبد الحق ..
(٢) راجع المحلى ١٣: ٦ بالاسناد المتقدم.