مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - كتاب الإرث
رباط عن محمد بن سكين، و علي بن أبي حمزة عن مشمعل، و عن ابن رباط عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال:" قرأ علي أبو جعفر ((عليه السلام)) في الفرائض: امرأة توفيت و تركت زوجها قال: المال كله للزوج، و رجل توفى و ترك امرأته قال: للمرأة الربع و ما بقي فللإمام"(١). و قد تقدم نظيره فراجع.
١٩- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون جميعا فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه؟ فقال:" يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي ((عليه السلام))". علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي ((عليه السلام))(٢)(. ٢٠- روى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال:" سألت أبا جعفر ((عليه السلام)) عن فريضة الجد؟ فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي بن أبي طالب، فإنه قال فيها بقول رسول الله ((صلى الله عليه و آله))"(٣). ٢١- روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) في الجد مع أخوة لأم قال:" إن في كتاب علي ((عليه السلام)) أن الأخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث"(٤). ٢٢- عنه (أي عن علي بن إبراهيم) عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم.
(١) الكافي ٢/ ١٢٦: ٧ و الوسائل ٥١٥: ١٧ ..
(٢) الكافي ١/ ١٣٦: ٧ و الوسائل ٥٨٩: ١٧ ..
(٣) الفقيه ٥٦٢٤/ ٢٨٠: ٤ ..
(٤) الفقيه ٥٦٣٦/ ٢٨٣: ٤ و الوسائل ٤٩٧: ١٧.