مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الإرث
قال:" أقرأني أبو جعفر ((عليه السلام)) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و خط علي ((عليه السلام)) بيده فإذا فيها: إن السهام لا تعول"(١). ٢٣- و روى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه: أن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) أملى أمير المؤمنين في صحيفة الفرائض: أن الجد مع الأخوة، يرث حيث ترث الأخوة، و يسقط حيث تسقط، و كذلك الجدة أخت مع الأخوات، ترث حيث يرثن و تسقط حيث يسقطن"(٢)(. ٢٤- محمد بن الحسن في بصائر الدرجات عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد بن أيوب عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال:" كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر فإذا فيها: امرأة تموت و تترك زوجها ليس لها وارث غيره، فقال: له المال كله"(٣)(. ٢٥- محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي مخلد عن عبد الملك قال:" دعا أبو جعفر ((عليه السلام)) بكتاب علي ((عليه السلام))، فجاء به جعفر مثال فخذ الرجل مطويا فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شيء، فقال أبو جعفر ((عليه السلام)): هذا و الله خط علي بيده و إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله))"(٤)(. ٢٦- ير: علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر (أبو جعفر خ) فإذا فيها: المرأة تموت و تترك زوجها ليس لها وارث غيره، قال: فله المال.
(١) الوسائل ٤٢٣: ١٧ و راجع دعاكم الاسلام ٣٧٩: ٢ ..
(٢) و الوسائل ٤٩٣: ١٧ ..
(٣) الوسائل ٥١٤: ١٧ و البحار ٣٥٢: ١٠٤ ..
(٤) الوسائل ٥٢٢: ١٧ و البحار ١٠١/ ٥١: ٢٦ و ٣٥٢: ١٠٤ عن البصائر راجع: ١٨٥ منه.