مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥١ - كتاب الإرث
الثلث"(١). ١٤- الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" إن في كتاب علي ((عليه السلام)): إن العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه"(٢). ١٥- و عنه (يعني محمد بن يحيى) عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة، قال: أمر أبو جعفر ((عليه السلام)) أبا عبد الله ((عليه السلام)) فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم"(٣). ١٦- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال:" قرأ علي أبو عبد الله ((عليه السلام)) فرائض علي ((عليه السلام)) فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة، و أكثره من ستة أسهم"(٤). ١٧- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: نشر أبو عبد الله ((عليه السلام)) صحيفة، فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان فقلت: جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال: إن هذا الكتاب خط علي ((عليه السلام)) و إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله))(٥). و قد مر قريب منه فراجع.
١٨- عنه (يعني حميد بن زياد) عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن.
(١) التهذيب ١/ ٣٢٤: ٩ و الكافي ١/ ١١٩: ٧ و الوسائل ٤٠٥: ١٧ ..
(٢) التهذيب ٣٢٥: ٩ و ٩/ ٣٢٦ و الوسائل ٤٨٧: ١٧ و ٥٠٥ ..
(٣) الكافي ٤/ ٨١: ٧ و الوسائل ٤٢٢: ١٧ ..
(٤) الكافي ٥/ ٨١: ٧ و الوسائل ٤٢٢: ١٧ و دعائم الإسلام ١٣٦١/ ٣٨١: ٢ ..
(٥) الكافي ١/ ١١٢: ٧ و الوسائل ٤٨٥: ١٧.