مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - ( كتاب القصاص و الديات
ديته معلومة، فإذا أوضح و لم تنقل منه العظام فدية كسره، ودية موضحته، و لكل عظم كسر معلوم فديته و نقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد و الأصابع، و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه(١). فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة تربط على عينيه(٢). المصابة، و ينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك.
و القسامة مع الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده و أعطى، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان آخران، فإن كان ثلثي بصره حلف هو حلف معه ثلاثة رجال، و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال، و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين.
(١) رواه في الكافي ٣٢٧: ٧"... فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب و لم ينقل منه عظام، فإن ديته معلومة فإن أوضح و لم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته، فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته، و نقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره، فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الإصبع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، و أفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار" ..
(٢) في الكافي ٣٢٤: ٧ رواه هكذا:" إذا أصيب الرجل في إحدى عينه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينيه المصابة و ينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما تنتهي عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك، و القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما اصيبت من عينه، فان كان سدس بصره فقد حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر، و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرتين و إن كان أكثر على هذا الحساب، و إنما القسامة على مبلغ منتهى بصره...".