مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٤٨ - ٥- كتابه (
مائتي درهم ففيها خمسة دراهم [(١).] إن الغنم لا يؤخذ منها شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين و مائة، فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، قال: فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء و إن بلغت تسعا و تسعين حتى تكون مائة تامة، ثم في كل مائة شاة شاة تامة، و لا تؤخذ هرمة و لا فحل إلا أن يشاء المصدق ["(٢). ثم قال أبو عبيد/ ٩٣٨:" و حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أعطاني عثمان بن عثمان كتابا كتب به عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى محمد بن هشام و هو عامل على أهل مكة قال: و هو- زعموا- الكتاب الذي كتب به رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) إلى عمرو بن حزم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا فرض رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) فريضة الغنم و الإبل- ثم ذكر مثل ذلك أيضا في الابل إلا أنه لم يزد في حسابها على عشرين و مائة- و قال: فإذا كانت أكثر من عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة.
٥- كتابه ((صلى الله عليه و آله)) إلى عمرو بن حزم و هو بنجران.
" أن عجل الأضاحي و أخر الفطر و ذكر الناس".
(١) المصدر: ١١٠٦/ ٥٥٩ بهذا الاسناد و المحلى ٦٩: ٦ ..
(٢) المصدر: ١٠٣٤/ ٥٣٣ بهذا الاسناد و راجع الأموال لابن زنجويه ٨٥٤: ٢ و المراسيل لأبي داود السجستاني: ١٣٠ و المحلى ٦٩: ٦.