مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٣ - كتاب القضاء
كتاب الطلاق:
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال:" سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين و طهرت، ثم طلقها على طهر؟ قال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال، و لكن كيف أصنع أو أقول هذا؟".
و في كتاب علي بن أبي طالب ((عليه السلام)):" إن امرأة أتت رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني و أنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني، حتى إذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني و يرى شعري و نحري و جسدي، حتى إذا طمثت و طهرت.
الثالثة طلقني التطليقة الثالثة.
قال: فقال لها رسول الله ((صلى الله عليه و آله)): أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيض ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حضتيها و أنت في منزله إنما حضتيها و أنت في حباله"
(١)
. كتاب القضاء:
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" في كتاب علي ((عليه السلام)): أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضى فيما لم أشهد و لم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم.
(١) التهذيب ٨١: ٨ و ١٩٧/ ٨٢ و الوسائل كتاب الطلاق ٣٧٥: ١٥ و ٣٧٦ باب أن من طلق في العدة بغير رجعة عن التهذيب و الإستبصار ٢٨٣: ٣.