مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧٥ - الأصل
الأصل.
و كان في كتابه:
" إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول، و إن في النفس الدية مائة من الابل، و في الأنف إذا أوعب جدعا الدية(١)، و في الرجل الواحدة نصف الدية، و في المأمومة ثلثا أو ثلث الدية، و في الجائفة ثلث الدية، و في المنقلة خمس عشرة من الابل(٢)، و في كل إصبع من الأصابع في اليد و الرجل عشر من الابل(٣)، و في السن خمس من الابل(٤)، و في الموضحة خمس من الابل، و الرجل يقتل بالمرأة(٥)، و على أهل الذهب ألف دينار(٦)".
(١) راجع سنن الدارمي ١٩٣: ٢ و ١٨٨ أيضا ..
(٢) راجع المبسوط ١٢٢: ٧ و ١٢٤ ..
(٣) راجع سنن الدارمي ١٩٥: ٢ ..
(٤) المصدر السابق ..
(٥) نيل الأوطار ١٦٧: ٧ عن مالك و الشافعي ..
(٦) راجع سنن الدارمي ١٩٢: ٢ و السنن الكبرى ٧٩: ٨.
نقل في المواهب اللدنية شرح الزرقاني ٣٣٣: ٣ هذا القسم هكذا:" من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول" و فيه:" إن الرجل يقتل بالمرأة" و فيه:" في النفس الدية مائة من الابل و على أهل الذهب ألف دينار، و في الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الابل، و في اللسان الدية، و في الشفتين الدية، و في البيضتين الدية، و في الذكر الدية، و في الصلب الدية، و في العينين الدية، و في الرجل الواحدة نصف الدية، و في المأمومة ثلث الدية و في الجائفة ثلث الدية، و في المنقلة خمس عشرة من الابل، و في كل إصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الابل و في السن خمس من الابل- و في رواية مالك- و في العين خمسون، و في اليد خمسون، و في الرجل خمسون، و في الموضحة خمس من الابل".
و في نصب الراية ٣٦٩: ٤ نقل قريبا مما نقله المواهب و زاد بعد قوله ((صلى الله عليه و آله)) و في العينين الدية:" و في العين الواحدة نصف الدية، و في اليد الواحدة نصف الدية" مع تقديم و تأخير في البنود، و أخرجه عن النسائي و مراسيل أبي داود و صحيح ابن حبان و المستدرك للحاكم و عبد الرزاق و الدارقطني (و كذا ٣٤١: ٢ و كذا في نيل الأوطار ٢١٢: ٧.