مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٦٥ - الشرح
و نقله في ٣٢٤: ١٠ و راجع المغازي للواقدي ٩٥٩: ٣ و مجمع الزوائد ٨٥: ٤ عن الطبراني في الأوسط و كنز العمال ٤٩١٩/ ٢٢٩: ٢ و في ٨٥٤/ ١٠٠: ٤ عن عبد الرزاق و ابن أبي شيبة في المصنف ٥٧٢: ٦ و التراتيب الادارية ٢٤٤: ٢ عن أبي نعيم و تقييد العلم: ٨١ و موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: ٢٧٢ و المستدرك للحاكم ١٧: ٢ و في المعجم الأوسط للطبراني ٦: ١٠ عن ابن عباس أن النبي ((صلى الله عليه و سلم)) قال لعتاب بن أسيد:" إني بعثتك على أهل الله أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقضوا، و عن ربح ما لم يضمنوا، و عن شرطين في شرط، و عن بيع و قرض، و عن بيع و سلف".
الشرح:
" لا يجوز شرطان في بيع واحد" قال ابن الأثير في" شرط": فيه لا يجوز شرطان في بيع هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار و نسيئة بدينارين، و هو كالبيعتين في بيعة و لا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد أو شرطين، و فرق بينهما أحمد عملا بظاهر الحديث، و منه الحديث الآخر:" نهى عن بيع و شرط" و هو أن يكون الشرط ملازما في العقد لا قبله و لا بعده.
أقول: روي في الوسائل ٢ كتاب التجارة الباب الثاني من أبواب أحكام العقود (٣٦٧: ١٢ الطبعة الجديدة (عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) في حديث" أن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) بعث رجلا إلى أهل مكة، و أمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع" و عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" نهى رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن" و عن الصدوق (رحمه الله تعالى) في مناهي النبي ((صلى الله عليه و آله)) قال:" و نهى عن بيعين في بيع" و المراد من بيعين في بيع كما في النهاية- في بيع- هو ما ذكر بقوله ((صلى الله عليه و آله)):" لا يجوز شرطان في بيع بأن يجري عقدا.