مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨١ - كتاب القصاص
البيضة النصف(١)في الأصابع عشر الدية(٢)في الخطأ أرباعا: خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة، و خمس و عشرون بنات لبون و خمس و عشرون بنات مخاض(٣). في شبه العمد أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عاملها(٤). رتبناه كما ترى و إن كان بين الروايات اختلاف في الترتيب.
كتاب القصاص:
١- عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال:
إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها.
(١) عبد الرزاق ٣٧٣: ٩ و ابن أبي شيبة ٢٢٤: ٩ في إحدى البيضتين نصف الدية) و راجع السنن الكبرى.
٩٧: ٨ و المحلى ٤٤٩: ١٠ و كنز العمال ٨٥: ١٩ ..
(٢) ابن أبي شيبة ١٩٣: ٩.
روى ما ذكرنا غالبا في كنز العمال ٨٤: ١٩ و ٨٥ على اختلاف يسير في النقل.
(٣) ابن أبي شيبة ١٣٤: ٩ و أبو داود ١٨٦: ٤ و كنز العمال ٥٠: ١٩ و ٨٤ و السنن الكبرى ٧٤: ٨ و تفسير الطبري ١٣٣: ٥ و أحكام القرآن للجصاص ٢٠٥: ٣ و عون المعبود ٣١١: ٤ و الدار قطني ١٧٧: ٤ ..
(٤) سنن أبي داود ١٨٦: ٤ و الطبري في تفسيره ١٣٣: ٥ و أحكام القرآن للجصاص ٢٠٧: ٣ و عون المعبود ٣١١: ٤ و السنن الكبرى ٦٩: ٨ و ابن أبي شيبة ١٣٦: ٩ و كنز العمال ٨٤: ١٩ و زاد:" كلها خلفة، و في الخطأ خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون" (عن عبد الرزاق و سنن أبي داود و البيهقي).