مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢ - كتاب المكاسب
الرقم ١٩٠ من كتاب المناهي.
كتاب المكاسب.
الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال:
" سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال:
في كتاب علي: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر أن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك"(١). محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال:" وجدنا في كتاب علي ((عليه السلام)) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، أنا و أهل بيتي الذين أورثنا الأرض، و نحن المتقون و الأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها، و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل حتى يظهر القائم ((عليه السلام)) من أهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم"(٢).
(١) الاستبصار ٤٨: ٣ و الفقيه ٤٥٦١/ ٤٥٢: ٣ و الوسائل ١٩٤: ١٢ و ٥٤٤: ١٤ و مستدرك الوسائل ٢:
٤٥٤ الطبعة الحجرية عن كتاب العلاء بن رزين ..
(٢) الكافي ٢٧٩: ٥ و ٢٨٠ و الإستبصار ١٠٨: ٣ و التهذيب ٢٣/ ١٥٢: ٧ و الكافي ١/ ٤٠٧: ١ و الوسائل.
٣٢٩: ١٧ و البحار ٥٨: ١٠٠ عن العياشي.