مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - كتاب في قراب السيف
بن نباتة قال:" كنا في رحبة علي ((عليه السلام)) و الناس فيها حلق، و في ذؤابة سيف علي ((عليه السلام)) مثل هذه السبابة ففشا في الناس أن هذه وصية رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) حتى بلغه، فوثب مغضبا فقال: الله الله أن تفتروا على نبيكم ((صلى الله عليه و آله)) ثلاث مرات أسر إلي دونكم، فأخرجها فيها فإذا آية عن كتاب الله عز و جل أو شيء من الفقه، فقال ((عليه السلام)): يهلك في رجلان: محب مفرط و مبغض مفرط".
٢٩- قيس بن عباد(١)قال:" دخلت على علي أنا و الأشتر، فقلنا هل عهد إليك رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) عهدا لم يعهده إلى الناس كافة؟ فقال لم يعهد إلي النبي ((صلى الله عليه و آله)) عهدا غير ما عهده إلى الناس إلا ما كان في كتابي هذا، و أخرج صحيفة من جفن سيفه فيها:
المسلمون تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم، و هم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين"(٢). و في نقل أبي داود:" المؤمنون" بدل" المسلمون" و زاد" من أحدث حدثا فعلى نفسه" و كذا في النسائي:
و في بعض النصوص:" لا يقتل مسلم بكافر".
و في السنن الكبرى ٢٩: ٨" أتينا عليا أنا و جارية بن قدامة السعدي" و في.
(١) و في تفسير الطبري ٤٥: ٩" أن حميد بن قيس بن عبادة و حارثة بن قدامة.
(٢) الأموال لأبي عبيد: ٢٤١ و في ط: ٢٦٩ و مسند أحمد ١٢٢: ١ و سنن أبي داود ٤٨٨: ٢ و في ط: ٤:
١٨٠ و ١٨١ و الثاني ١٩/ ٨ و مسند أبي يعلى ٣٣١: ١ و ٦٢٨ و المستدرك للحاكم ١٤١: ٢ و المحلى لابن حزم ٣٥٣: ١٠ و السنن الكبرى للبيهقي ٢٩: ٨ وج ١٢٤: ٧ و مسند علي ٥٠٦/ ١٦٢: ١ عن جمع نصب الراية السماية للزيلعي: ٣٩٣ و ٣٩٤ و كنز العمال ٣١٧: ١١ عن جمع و ٣٣٧ عن ابن جرير و البيهقي و راجع عبد الرزاق ٩٩: ١٠ التراتيب الادارية ٢٥٧: ٢ و عمدة القاري ١٦٠: ٢ و فتح الباري ١:
١٨٢ و ٢٣١: ١٢ و ٧٣: ٤ و أحكام القرآن للجصاص: ١٧٥ و الأموال لابن زنجويه ٤٤١: ٢ و ٤٤٢.