مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٠ - كتاب الصدقات
جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، و قد كانت وزن ستة، و كانت الدراهم خمسة دوانيق، قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال:
فأقبل عليه عبد الله بن الحسن، فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة، قال: ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد: ابعث إلي بكتاب فاطمة ((عليها السلام))، فأرسل إليه أبو عبد الله ((عليه السلام)): إني إنما أخبرتك أني قرأته و لم أخبرك أنه عندي.
قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لي: ما رأيت مثل هذا قط"(١). قال الواقدي في المغازي ١٠٨٤: ٣: أخبرنا ابن أبي حية قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي قال: حدثنا الواقدي، قال: حدثني سالم مولى ثابت عن يحيى بن شبل قال:" قرأت كتابا عند أبي جعفر فيه:
" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به محمد رسول الله أن يؤخذ من صدقات المسلمين من سوائم مواشيهم، من كل أربعين شاة شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت ففيها شاة إلى المائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا زادت شاة ففي كل مائة شاة شاة".
و في صدقة الإبل في أربع و عشرين فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ ستا و ثلاثين فإذا بلغت ستة و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا و أربعين ففيها حقة، إلى أن تبلغ إحدى و ستين ففيها جذعة، إلى أن تبلغ ستا.
(١) الكافي ٢/ ٥٠٧: ٣ و راجع الوسائل ١/ ١٠٠: ٦ و البحار ٢٢٧: ٤٧ عن الكافي ٣٩: ٩٦ و ٤٠ عن العلل و علل الشرائع ٣٧٣: ١ قال: أبي (رحمه الله) و محمد بن الحسن (رحمهما الله) قالا حدثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي عن العلل و راجع مرآة العقول ١٩: ١٦ و ٢٠ و جامع أحاديث الشيعة ٩٢: ٨ عن الكافي و العلل.