مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٠ - كتاب الحج
مخافة أن يزره الجاهل عليه"(١). ٢- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال: في كتاب علي (صلوات الله عليه):" في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل"(٢). ٣- محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال: في كتاب أمير المؤمنين ((عليه السلام)):
من أصاب قطاة، أو حجلة، أو دراجة، أو نظيرهن فعليه دم"(٣). ٤- ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" في كتاب علي ((عليه السلام)): في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام"(٤). ٥- ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ((عليه السلام)) قال:" إن في كتاب علي ((عليه السلام)): إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة، و استيقن ثمانية أضاف إليها ستا، و كذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا"(٥). ٦- روى الحلبي عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) في المحرم يلبس الطيلسان المزور قال:
" نعم في كتاب علي ((عليه السلام)): لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره، و قال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه"(٦).
(١) الكافي ٣٤٠: ٤ و الوسائل ٢/ ١١٦: ٩ ..
(٢) الكافي ٣٨٩: ٤ و ٣٩٠ و الوسائل ٤/ ٢١٧: ٩ ..
(٣) الكافي ٣٩٠: ٤ و الوسائل ٢/ ١٩٠: ٩ ..
(٤) الاستبصار ٢٠٤: ٢ و التهذيب ٣٥٧: ٥ ..
(٥) الاستبصار ٢٤٠: ٢ و راجع التهذيب ١٥٢: ٥ و الوسائل ٤٣٨: ٩ ..
(٦) الفقيه ٣٣٨: ٢ و ٣٣٩.