مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - كتاب الحج
و في البقر في ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة، و ليس على العوامل شي.
و في الإبل في خمس شاة، و ليس في أربع شيء و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياة، و في خمس و عشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، الى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين و مائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة.
و لا يفرق بين مجتمع و لا يجتمع بين متفرق خشية الصدقة، و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار، و لا تيس إلا أن يشاء المصدق.
و في النبات ما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر، و ما سقي ففيه نصف العشر.
و الصدقة في كل عام- أحسبه قال- مرة".
تقدم سابقا الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال:" وجدنا في كتاب علي: قال رسول الله ((صلى الله عليه و آله)): إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها") راجع كتاب المناهي).
كتاب الحج:
١- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم و في كتاب علي ((عليه السلام)): لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزرارة، فحدثني أبي إنما كره ذلك.