مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢٧ - كتاب في قراب السيف
عن عائشة قالت:" وجد في قائم سيف رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) فيه فذكر الحديث:
(يعني الحديث المتقدم و هو:) لا تحل ابنة الأخ و ابنة الأخت من الرضاعة.
قالت و في الآخر:" و لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها، و لا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم"(١). ٣٦- و روى ابن زنجويه في الأموال ٤٤٢: ٢ عن حميد عن أنس بن مالك:
" أنه لم يوجد للنبي ((صلى الله عليه و سلم)) كتاب إلا القرآن إلا صحيفة في قرابه فيها:
إن لكل نبي حرما، و إن حرمي المدينة، حرمتها كما حرم إبراهيم مكة، لا يحمل فيها سلاح لقتال، من أحدث حدثا فعلى نفسه، من أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا، المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، و لا ذو عهد في عهده" (و في هامشه عن مسند أحمد ٢٤٢: ٣ و البخاري ٢٥: ٣ و ١٢٣: ٩ و لكن ليس فيها أنه كان مكتوبا) و كذا في كنز العمال.
٢٠٣: ١٠.
٣٧- عن الحسن(٢)قال: استخرج علي كتابا من قراب سيفه فقال: هذا ما عهد إلي رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) فإذا فيه:
" أنه لم يكن نبي إلا كان له حرم، و إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يحملن فيها سلاح لقتال، من أحدث حدثا فعلى نفسه، و من أحدث حدثا، أو.
(١) المطالب العالية ١٤٩٢/ ١: ٢ و ١٨٥٦: ١٣١ و نقل كنز العمال ٢٠٣: ١٠ عن عائشة و أنس و أبي أمامة مضمون الكتاب من دون تسميته كتابا فراجع ..
(٢) الظاهر أنه الحسن بن يسار مولى الأنصار المعروف بالبصري.