مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧٢ - الأصل
بيته (صلوات الله عليه) و عليهم.
و في البيهقي" تزكى بها أنفسهم" و كذا في المستدرك و المجمع، و المؤمنين بدل المسلمين.
" في رقيق" الرقيق المملوك و الجمع الأرقاء.
" عمالة" مثلثة كما في القاموس و بالضم كما في النهاية أجرة العمل و في المستدرك" و لا عمالها" و كذا المجمع.
" إذا كانت تؤدى" للجميع أو الأخير فقط، و على كل حال ليس في شيء منها صدقة واجبة إلا أن يمنع الزكاة فيخرج عن الاسلام و يسقط احترام ماله.
" ليس في عبد مسلم أو العبد المسلم" يحتمل أن يكون التكرار ترديدا من الراوي في لفظ الكتاب فحسبه الناسخ أنهما معا من الكتاب، أو يكون العبد في الجملة الاولى مضافا إلى مسلم فمعناها: أن ليس في عبد المسلم مسلما كان أو كافرا زكاة، أو العبد المسلم ليس فيه زكاة، و العبد الكافر فيه زكاة، و حينئذ يكون فيه فرق إلا أن الأشبه الاحتمال الأول.
و في المستدرك و المجمع" و أنه ليس عبد مسلم" و كذا في البيهقي، و في نصب الراية ٣٥٧: ٢: في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن:" و أنه ليس في عبد مسلم و لا في فرسه شيء".
الأصل:
و كان في الكتاب(١):
(١) نقلت هذه الجمل من قوله: إن أكبر الكبائر إلى قوله: و عقوق الوالدين في المعرفة و التاريخ عن عمرو بن حزم راجع ٤٠٩: ٣ و راجع الكفاية للخطيب: ١٠٤ و في الدر المنثور ١٤٦: ٢ عن ابن حبان و ابن مردويه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال:" كتب رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض و السنن و الديات، و بعث به مع عمرو بن حزم، قال: و كان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة... و أكل مال اليتيم" ..