مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦١٠ - ١٤- كتابه (
الاصولية و مسلكهم في استخراج المسائل عن المصادر و استنباط الأحكام أن فقهاء الامامية (رضوان الله عليهم) لا يعتمدون في استنباط المسائل الفقهية إلا على ما ثبت من طرق أهل البيت ((عليهم السلام))، لأنهم أهل البيت و هم أدرى بما فيه، و لأنهم منصوبون لبيان الأحكام الاسلامية من اصول الدين و فروعه و معارفه و أخلاقه بالنصوص المتواترة من طرق الفريقين كحديث الثقلين و حديث السفينة و غيرهما مما لا يخفى على مسلم متتبع منصف.
و فقهاؤهم من أصحابهم أيضا لا يستنبطون الأحكام إلا من الكتاب أو السنة الثابتة الواصلة عن أهل البيت ((عليهم السلام)) بوساطة الرواة و الفقهاء المأمونين.
فإن وافق ما نقلنا من طرق أهل السنة ما نقله أهل البيت ((عليهم السلام)) عملنا به و إلا تركناه كما هو.
١٤- كتابه ((صلى الله عليه و آله)) لعماله في الصدقات و كان عند عمر و آل عمر:
أخرج الحاكم في المستدرك ٣٩٣: ١ بإسناده عن يونس عن ابن شهاب قال:
هذه نسخة كتاب رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) التي كتب الصدقة و هي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، و هي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر و سالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها و كتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، و أمرهم بالعمل بما فيها و لا يتعدونها، و هذا كتاب تفسيره:
" لا يؤخذ في شيء من الابل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت.