مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٠ - كتاب الإرث
" كنت عند أبي عبد الله ((عليه السلام))، فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كله"(١). ١٠- و ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله ((عليه السلام)) صحيفة الفرائض، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا، و رأيت سهم الجد فيها مثبتا"(٢). ١١- ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله ((عليه السلام)) قال:
" أن في كتاب علي ((عليه السلام)): إن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد"(٣). ١٢- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، قال:" نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ((عليه السلام)) قال: فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء، قال: فقلت لأبي جعفر ((عليه السلام)): إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفر ((عليه السلام)): إنه إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و خط علي ((عليه السلام))"(٤)(. ١٣- الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:" سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن شيء من الفرائض، فقال لي: أ لا أخرج لك كتاب علي ((عليه السلام)) فقلت:
كتاب علي ((عليه السلام)) لم يدرس؟ فقال: يا أبا محمد إن كتاب علي ((عليه السلام)) لا يندرس، فأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات و ترك عمه و خاله، قال: للعم الثلثان و للخال.
(١) التهذيب ١٣/ ٢٩٤: ٩ و الكافي ٢/ ١٢٥: ٧ و الوسائل ٥١٢: ١٧ ..
(٢) التهذيب ١٦/ ٣٠٦: ٩ و الوسائل ٤٩٣: ١٧ و ٤٩٩ ..
(٣) التهذيب ٢٤/ ٣٠٨: ٩ و الوسائل ٤٩٧: ١٧ ..
(٤) التهذيب ٣٠٨: ٩ و ٢٥/ ٣٠٩ و الكافي ٥/ ١١٣: ٧ و الوسائل ٤٨٦: ١٧.