مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - ( كتاب القصاص و الديات
و قضى(١)في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و إن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا.
و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
و إن قطعت روثة الأنف(٢)فديته خمسمائة دينار نصف الدية (قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): الروثة من الأنف مجتمع مآرنه) و إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة و ثلاثون دينارا و ثلث و إن كانت نافذة فبرئت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، و إن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم- و هو الحاجز بين المنخرين- فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، و إن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين و الخيشوم إلى الآخر فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار.
و إذا قطعت الشفة العليا(٣)(فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار،
(١) روى في الكافي ٣٣٠: ٧:" إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و إن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار و خمسون دينارا، و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائة دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك" ..
(٢) روى في الكافي ٣٣١: ٧:" فإن قطع روثة الأنف، و هي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و إن كانت نافذة فبرئت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم، و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا، لأنه النصف، و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار" ..
(٣) روي في الكافي ٣٣١: ٧:" و إذا قطعت الشفة العليا و استوصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت و برئت و التأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت، و ما قطع منها فبحساب ذلك، و إن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار".