مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٩ - كتاب الإرث
و خط علي ((عليه السلام)) بيده و قد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) حدثه ذلك؟! قال: قلت: لا، كيف جعلني الله فداك، و ندمت على ما فاتني من الكتاب، و لو كنت قرأته و أنا أعرفه لرجوت ألا يفوتني منه حرف.
قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة: فإن أناسا حدثوني عنه و عن أبيه بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلا فقل هذا باطل، و ما كان منها حقا فقل هذا حق، و لا تروه و أسكت، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر ((عليه السلام)) في الابنة و الأب، و الابنة و الأم و الأبوين، فقال هو و الله الحق"(١). ٦- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:" وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات و ترك ابنته و أبويه فوجدت للابنة ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، و ما أصاب جزءين فللأبوين"(٢). ٧- علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال:" أراني أبو عبد الله ((عليه السلام)) صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا"(٣). ٨- عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال:" قرأ علي أبو عبد الله ((عليه السلام)) فرائض علي ((عليه السلام))، فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره"(٤)(. ٩- و عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال:
(١) التهذيب ٢٧١: ٩ و ٥/ ٢٧٢ و: ٤/ ٢٨٥ و الكافي ٩٤: ٧ و ٣/ ٩٥ و اللفظ للكافي إلا ما بين الهلالين ..
(٢) التهذيب ٦/ ٢٧٢: ٩ و الكافي ٢/ ٩٤: ٧ و الوسائل ٤٦٣: ١٧ ..
(٣) التهذيب ٩/ ٢٧٣: ٩ و الوسائل كتاب الميراث باب كيفية إلقاء العول ٤٣٨: ١٧ ..
(٤) التهذيب ١٢/ ٢٩٤: ٩ و الوسائل ٥١٢: ١٧.