مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٩ - ( كتاب القصاص و الديات
و القسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته(١). و أفتى ((عليه السلام)) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، و في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
و قضى ((عليه السلام)): أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه، فأصابه عيب من قطع و غيره، و يكون له الدية و لا يقاد، و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه.
و قضى ((عليه السلام)) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا.
و قضى ((عليه السلام)) في رجل افتض جاريته بإصبعه فخرق مثانتها، فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة و ستة و ستين دينارا و ثلثا دينار.
و قضى ((عليه السلام)) لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
٦- نقل علماء العامة في كتبهم أحاديث عن عاصم بن ضمرة و الحارث الأعور عن علي ((عليه السلام)) في الديات، و الذي يغلب على الظن أنه منقول عن هذا الكتاب الذي كان في قراب السيف بإملائه ((صلى الله عليه و آله)) و خط علي ((عليه السلام))، و لأجل ذلك أحببنا ذكره هنا تتميما للفائدة:
روى عبد الرزاق و غيره عن أبي إسحاق- أو الثوري- عن عاصم بن ضمرة عن علي ((عليه السلام)) أنه قال:
(١) من قوله ((عليه السلام)):" فإن أصيب رجل" إلى هنا موجود في الكافي ٣٤٢: ٧ و زاد" ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية".