مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦١ - ( كتاب القصاص و الديات
و أفتى في الجسد و جعله ستة فرائض: النفس و البصر و السمع و الكلام، و نقص الصوت من الغنن و البحح، و الشلل من اليدين و الرجلين، و جعل هذا بقياس ذلك الحكم.
ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، و على الخطأ خمسة و عشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل.
و الدية في النفس ألف دينار، و الأنف ألف دينار، و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار، و شلل اليدين ألف دينار، و ذهاب السمع كله ألف دينار، و ذهاب البصر كله ألف دينار، و الرجلين جميعا ألف دينار، و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، و الظهر إذا أحدب ألف دينار، و الذكر فيه ألف دينار، و اللسان إذا استوصل ألف دينار و الأنثيين ألف دينار"(١). و جعل ((عليه السلام)) دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد من السمع و البصر و الصوت العقل و اليدين و الرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البطط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الناقبة تكون في شيء من ذلك.
فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم، و لا عيب لم تنقل منه العظام، فإن.
(١) في الكافي ٣١١: ٧ بإسناده عن يونس:" أنه عرض على أبي الحسن الرضا ((عليه السلام)) كتاب الديات و كان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين كلتاهما] و [الشلل كله ألف دينار، و شلل الرجلين ألف دينار، و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، و الظهر إذا حدب الف دينار، و الذكر إذا استوصل الف دينار، و البيضتين ألف دينار، و في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه".