مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الإرث
كله"(١)(. ٢٨- روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) في الجد مع أخوة الأم قال:" إن في كتاب علي ((عليه السلام)) أن الأخوة من الأم يرثون مع الجد الثلث"(٢). ٢٩- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ((عليهم السلام)) عن علي:" إن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) قال في رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أجزاء، فما اصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين، و إن كان توفي و ترك ابنته و أمه فللابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأم، و كذلك إن ترك ابنته و أباه فهي من أربعة أسهم، للأب سهم و للابنة ثلاثة أسهم.
هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و خط علي بيده"(٣). ٣٠- و روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ((عليهم السلام)) أن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث و للأب الثلثان في كتاب الله عز و جل، و إن كان له أخوة يعني للميت أخوة لأب و أم، أو أخوة لأب فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس، و إنما و فر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه، فأما الأخوة لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث، و لا يرثون، و إن مات رجل و ترك أمه و أخوة و أخوات لأب و أم و أخوة و أخوات لأب، و أخوة و أخوات لأم، و ليس الأب حيا فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو.
(١) البحار ٢٤/ ٢٥: ٢٦ و ٣٥٢: ١٠٤ عن البصائر راجع: ١٦٤ ..
(٢) الفقيه ٥٦٣٦/ ٢٨٣: ٤ ..
(٣) دعائم الاسلام ١٣٣٨/ ٣٦٩: ٢.