مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - كتاب المحرمات و المناهي
تتزين(١)لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عز و جل أن يحرقها بالنار، و نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه، و نهى أن تباشر المرأة المرأة و ليس(٢)بينهما ثوب، و نهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.
و نهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة، و على ظهر طريق عامر، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين.
و نهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك حتى أزوجك أختي.
و نهى عن إتيان العراف(٣)و قال: من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد.
و نهى عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود، و نهى عن الغيبة و الاستماع إليها، و نهى عن النميمة و الاستماع إليها، و قال: لا يدخل الجنة قتات- يعني نماما- و نهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.
و نهى عن اليمين الكاذبة و قال: إنها تذر الديار بلاقع و قال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عز و جل و هو عليه غضبان إلا أن يتوب و يرجع.
و نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
و نهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام، و قال: لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر، و نهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عز و جل.
(١) تتزين المرأة (لي) ..
(٢) ليس بدون الواو (لي) ..
(٣) العراف: الكاهن.