مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - كتاب الصدقات
" إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين] و إذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم [و إذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتين"(١)." في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها و غرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم"(٢)." من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول"(٣)" فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، و إن نقص من المائتين فليس فيه شيء و إن زاد على المائتين فبحساب ذلك"(٤)." إن لم تكن إلا تسعة و تسعين و مائة فليس فيه زكاة"(٥)و" ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، و في عشرين دينارا نصف دينار و في أربعين دينارا دينار فما زاد فبحساب ذلك"(٦)." ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء"(٧). أقول: و في سنن أبي داود عن زهير عن عاصم بن ضمرة و عن الحارث الأعور عن علي (رضي الله عنه) قال زهير: أحسبه عن النبي ((صلى الله عليه و سلم)) أنه قال:" هاتوا العشور من كل أربعين درهما، درهم و ليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم،
(١) المصنف لعبد الرزاق ٣٩: ٤ و راجع ابن أبي شيبة ٢١٩: ٣ و المحلى ٢٣: ٦ و ٣٩ و الأموال لابي عبيد:
٥٠٧ ..
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٣٩: ٤ ..
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٧٥: ٤ و ٨٨ و راجع ابن أبي شيبة ١٥٨: ٣ و ١٥٩ و السنن الكبرى للبيهقي ٤:
١٠٢ و السنن الكبرى ١٤٨: ٨ و المحلى ٣٩: ٦ و الأموال لابي عبيد: ٥٦٣ و ٥٧٥ ..
(٤) المصنف لعبد الرزاق ٨٨: ٤ و راجع ابن ابى شيبة ١١٧: ٣ و ١١٨ بسندين و المحلى ٥٩: ٦ و ٦٠ ..
(٥) ابن أبي شيبة ١١٧: ٣ ..
(٦) ابن أبي شيبة ١١٩: ٣ و راجع المحلى ٦٨: ٦ و ٦٩ و الأموال لأبي عبيد: ٥٥٩ ..
(٧) ابن أبي شيبة ١٢٩: ٣.