مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - ( كتاب القصاص و الديات
الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين"(١). ٤- أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" إن في كتاب علي ((عليه السلام)): أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط، و ببعضه في الحدود، و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا يضربهما و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل، قيل له: و كيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه، ثم يضرب به على قدر أسنانهم، و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل"(٢)(. ٥- بإسناده (يعني الشيخ) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:" سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثم يسرق فقطع رجله، ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي ((عليه السلام)): إن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد و رجل، و كان علي ((عليه السلام)) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها"(٣)(. ٦- عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سليمان عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:" إن في صحيفة: من الحدود ثلث جلدة، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة"
(٤)
(. كتاب القصاص و الديات.
١- الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:
(١) التهذيب ٥/ ٩٠: ١٠ و الكافي ٢١٤: ٧ و الوسائل باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ٤٦٩: ١٨ ..
(٢) التهذيب ١٠/ ١٤٦: ١٠ و الكافي ١٣/ ١٧٦: ٧ و الفقيه ٧٤: ٤ و ٧٥ و الوسائل ٢٠٧: ١٨ و ٢٠٨ و البحار ٨٨: ٧٩ عن المحاسن ..
(٣) الوسائل ج ٤٩٥: ١٨ عن التهذيب و الإستبصار.
(٤) البحار ج ١٩: ٢٦ و ٥/ ٢٠ و بصائر الدرجات: ١٥٩ ط تبريز.