مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٧ - ( كتاب القصاص و الديات
" إن في كتاب علي ((عليه السلام)): لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك"(١). ٢- الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الأعلى ابن أعين عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال:
" في كتاب علي ((عليه السلام)): دية كلب الصيد أربعون درهما"(٢)(. ٣- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد سوقة عن الحكم بن عتيبة قال:" قلت لأبي جعفر ((عليه السلام)): أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنان و ثلاثون سنا، و بعضهم لهم ثمانية و عشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية و عشرون سنا، اثنتا عشر في مقاديم الفم، و ستة عشر في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، و في كل سن من المؤاخير إذا كسرت حتى يذهب، فإن ديتها مائتان و خمسون درهما، و هي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم و المؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية و عشرون سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ((عليه السلام)) الحديث"(٣). ٤- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد.
(١) التهذيب ٢٥١: ١٠ و الوسائل ١٢٨: ١٩ و ٢٦٠ و الكافي ٣١٣: ٧ و الإستبصار ٢٦٦: ٤ و الفقيه ٤:
١١٢ و في ط: ١٥٠ و فيه" لأغرمنه" ..
(٢) الوسائل ١٦٨: ١٩ عن الخصال و البحار ٤٢٩: ١٠٤ عن الخصال: ٥٣٩ ..
(٣) الاختصاص: ٢٥٤ و الكافي ٣٢٩: ٧ و اللفظ له و التهذيب ١٠٠٥/ ٢٤٥: ١٠ و الإستبصار ٤:
١٠٨٩/ ٢٨٨ و الفقيه ٥٣٠٤/ ١٣٧: ٤ و البحار ٧/ ٤٢١: ١٠٤ عن الاختصاص و الوسائل ٢٦٢: ١٩ عن المشايخ الثلاثة.