مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - ( كتاب الحدود
ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز و جل في قوله:
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ و لا يرث مع الأب و الأم، و لا مع الابن و لا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة".
هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة(١). ٣١- عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ((عليهم السلام)): أنهم ذكروا من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و خط علي ((عليه السلام)) بيده: أن الجد يقوم مقام الأخوة الأشقاء و يحل محل واحد من ذكورهم
(٢)
(. كتاب الحدود:
١- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال:" سمعت أبا عبد الله ((عليه السلام)) يقول: إن في كتاب علي ((عليه السلام)): إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصنا رجم"(٣). ٢- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال:" سمعت أبا عبد الله ((عليه السلام)) يقول: في كتاب علي ((عليه السلام)) يضرب شارب الخمر، و شارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد"(٤)(. ٣- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال:" سمعت أبا عبد الله ((عليه السلام)) يقول: إن في كتاب علي ((عليه السلام)): يضرب شارب.
(١) دعائم الاسلام ١٣٣٩/ ٣٧٠: ٢ ..
(٢) دعائم الاسلام ٣٧٤: ٢ ..
(٣) الاستبصار ١٠/ ٢٢١: ٤ و التهذيب ١٢/ ٥٥: ١٠ و الوسائل ١/ ٢٥٦: ١٤ و ٤٢١: ١٨ و الكافي ٢٠١: ٧ ..
(٤) التهذيب ٢/ ٩٠: ١٠ و الوسائل ٤٧٤: ١٨ عن الكافي و التهذيب و الكافي ٢١٤: ٧.