منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٣٧٦ - المعنى
أقطع النبيّ صلّى اللّه عليه و اله عليّا ٧ أربع أرضين الفقرين و بئر قيس و الشجرة، و قال:
الفقير اسم حديقة بالعالية قرب بني قريظة من صدقة عليّ بن أبي طالب ٧، قال ابن شبه في كتاب عليّ ٧: الفقير لي كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّه؛ و أهل المدينة ينطقون مفردا مصغرا. انتهى ما في المرآة.
(واجبة بتلة) بتقديم الباء، قال في القاموس: صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها (سرى الملك) السريّ، النفيس و الشريف، و في نسخة التهذيب: شراء الملك (ولد عليّ) جمع الولد كاسد و أسد.
قوله ٧: (فليبع إن شاء لا حرج عليه) قال في مرآة العقول: ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه و هو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب إلّا أن يحمل على أنّه ٧ إنّما وهبها لهما و كتب الوقف لنوع من المصلحة قال: قال في الدروس: لو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملّك بطل.
قوله ٧ (و إن حدث بحسن و حسين حدث- إلى قوله: يرضى به) و في التهذيب: و ان حدث بحسن و حسين حدث فإنّ الاخر منهما ينظر في بني عليّ فإن وجد فيهم من يرضى بهديه (بهداه- خ ل) و إسلامه و أمانته فإنّه يجعله إليه إن شاء و إن لم يرفيهم بعض الّذي يريد فانّه في بني ابني فاطمة فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فانّه يجعله إليه إن شاء، و إن لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنّه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به.
قوله ٧: (و انّ مال محمّد بن عليّ على ناحية) قال بعض شرّاح الحديث:
يمكن أن يقرأ انّ مشدّدة و يكون المراد انّ مال محمّد ابن الحنفيّة ليس داخلا فيما سبق من أنّ ولد عليّ و أموالهم إلى الحسن، و لعلّه ٧ علم أنّه لم يتابع الحسن كباقي أولاده، أو أنّه لا يحتاج إلى معاونة الحسن لرشده و كمال عقله، و يمكن أن يقرأ إن المخففة و يكون المراد أنّ الأمر إلى الحسن و الحسين ٨ في جميع ما سبق و إن مال محمّد ابن الحنفيّة إلى جانب و لم يرض بذلك. و قوله: و هو إلى ابني