موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٥٠ - آراء فقهائنا النافين للحبس
٩- و قال في الشرائع: «و لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر و بين احلاف الغريم، و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل» [١].
١٠- العلامة الحلي: «و لو قال المدعي: لي بيّنة غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر و احلاف الغريم، و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل، و كذا لو أقام شاهدا واحدا- و ان كان عدلا- و قيل له حبسه، أو المطالبة بكفيل، لقدرته على اثبات حقه باليمين، فيحبس الى أن يشهد آخر، و ليس بجيّد» [٢].
١١- و قال في التحرير: «و لو قال المدعي: لي بينة و هي غائبة، خيّره الحاكم بين الصبر حتى يحضر و بين احلاف الغريم، و لو سأل حبسه أو كفيلا حتى يحضر ببيّنة لم يلزم اجابته.» [٣]
١٢- الشهيدان: «فان ذكر غيبتها، خيّره بين احلاف الغريم و الصبر و ليس له الزامه بكفيل و لا ملازمته، لأنه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها.» [٤]
١٣- الفاضل الهندي بعد كلام القواعد: «و ليس بجيد فان سبب العقوبة انما هو ثبوت الحق لا القدرة عليه.» [٥]
١٤- الفاضل النراقي: «و الحق انه ليس للمدعي مطالبة غريمه بالكفيل حتى يحضر البينة، و لا ملازمته و لا حبسه» [٦].
١٥- الشيخ محمد حسن النجفي: «و ليس له ملازمته على وجه لا تجوز له بدون ذلك فضلا عن حبسه، و لا مطالبته بكفيل، وفاقا للمحكي عن أكثر المتأخّرين، بل عامتهم، و الاسكافي و الشيخ في الخلاف و المبسوط و القاضي في احد قوليه، للأصل السالم عن معارض بعد عدم ثبوت الحق الذي لا معنى للعقوبة عليه قبله، على ان الكفيل يلزمه الحق إن لم يحضر المكفول، و هنا لا معنى له قبل اثباته، بل لا معنى لكون
[١]. شرايع الإسلام ٣: ٨٥.
[٢]. قواعد الاحكام ٢: ٢١٠.
[٣]. تحرير الاحكام ٢: ١٨٧.
[٤]. الروضة البهية ٣: ٨٩.
[٥]. كشف اللثام ٢: ١٥٩.
[٦]. مستند الشيعة ٢: ٥٥٩.