موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٣٨ - آراء فقهائنا القائلين بالحبس
يبين، و قيل يجبر عليه، و قيل يقول له الحاكم: ان اجبت، و الّا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي، فان اصر، ردّ اليمين على المدعي.» [١]
١٢- الشهيدان: «و ان كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب، على قول الشيخ في النهاية لأن الجواب حق واجب عليه، فاذا امتنع منه حبس حتى يؤديه، (أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه) بأن يقول: ان اجبت و الّا جعلتك ناكلا فان اصرّ، حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول و لو اشترطنا معه احلاف المدعي احلف بعده.
و يظهر من المصنف التخيير بين الأمرين، و الأولى جعلهما اشارة الى القولين، و في الدروس اقتصر على حكايتهما قولين، و لم يرجح شيئا، و الأول أقوى.» [٢]
١٣- الشيخ البهائي: «.. فان كان سبب سكوته العناد و العداوة، فيحبس الى ان يجيب او يحكم الحاكم بنكوله.» [٣]
١٤- الشيخ مفلح الصيمري، قال، بعد كلام الشيخ في النهاية: «و المعتمد قول الشيخ- الأمر بالحبس- هنا لأن الواجب عليه هو الجواب، و هو اختيار المفيد، و نجم الدين، و العلامة، و فخر المحققين.» [٤]
١٥- النراقي: «و ان كان سكوته تعنتا و لجاجا الزمه الجواب أولا باللطف و الرفق، ثم الغلظة و الشدة متدرجا من الأدنى الى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فان اجاب و الّا حبس حتى يجيب إن سأله الى أن يجيب أو يعفو الخصم أو يموت.» [٥]
١٦- السيد الطباطبائي: «الزمه الجواب أولا باللطافة و الرفق ثم بالايذاء و الشدة متدرجا من الأدنى الى الأعلى على حسب مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،
[١]. قواعد الاحكام ٢: ٢٠٩.
[٢]. الروضة البهية ٣: ٩٣.
[٣]. جامع عباسى: ٣٦٢.
[٤]. تلخيص الخلاف ٣: ٣٦٦.
[٥]. مستند الشيعة ٢: ٥٦٧.